Rulings

State Council 06/01/1994

شورى حكم رقم : 204 /1994

Court
شورى
Number
204/1994
Date
06/01/1994
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح للنظر بامر الاعتراض على امر التحصيل

-

وبما ان الكتاب المطعون فيه يستوفي والحالة ما تقدم صفة امر التحصيل المنصوص عليه في المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية والتي تعود صلاحية النظر بالاعتراض المقدم بشأنه الى المحاكم العدلية وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة الى مجلس شورى الدولة تكون والحال هذه مستوجبة الرد لعدم الصلاحية