State Council 06/01/1994
شورى حكم رقم : 204 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 204/1994
- Date
- 06/01/1994
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- المرجع القضائي الصالح للنظر بامر الاعتراض على امر التحصيل
-
وبما ان الكتاب المطعون فيه يستوفي والحالة ما تقدم صفة امر التحصيل المنصوص عليه في المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية والتي تعود صلاحية النظر بالاعتراض المقدم بشأنه الى المحاكم العدلية وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة الى مجلس شورى الدولة تكون والحال هذه مستوجبة الرد لعدم الصلاحية