Rulings

State Council 30/05/1994

شورى حكم رقم : 419 /1994

Court
شورى
Number
419/1994
Date
30/05/1994
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بيضون
Source
Lebanese University

- فسخ عقد تطوع الدركي لاسباب صحية

-

بما ان القرار المطعون فيه رقم 449 تاريخ 21/9/1972 قد استند في احد بناءاته على احكام المادة 25 المشار اليها دون ذكر الفقرة التي تحدد سبب التسريح وبما ان المستدعى بوجهها اكدت ان تسريح المستدعي تم بالاستناد الى الفقرة الثالثة من المادة المذكوره وبسبب دورته غير المرضية من الناحية الصحية كما تبين ذلك من الفحص الطبي وبما انه يتبين من ذات القرار انه متخذ من قبل اكثرية اربعة اعضاء وهي ذات الاكثرية التي تشترطها المادة 143 المشار اليها وبالتالي ليس ما يشوبه لهذه الجهة