State Council 01/06/1994
شورى حكم رقم : 430 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 430/1994
- Date
- 01/06/1994
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، الناشف
- Source
- Lebanese University
- اصول الطعن بقرار المحافظ القاضي بتكليف المستدعي بدفع رسوم اضافية لرخصة البناء
-
بما ان القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ مدينة بيروت تحت الرقم 6395/88 بتاريخ 29/09/1988 تضمين تكليف الجهة المستدعية بتسديد رسوم تكميلية على رخصة البناء. وبما ان المادة 141 وما يليها من القانون رقم 60/88 المذكور حددت كيفية واصول الاعتراض ومهل تقديمه والبت به من قبل المرجع الصالح في البلدية واوجبت احالته في مهلة شهر عند رد مطالب المعترض كليا او جزئيا الى لجنة مختصة يطعن في قرارتها استئنافا لدى مجلس شورى الدولة بوصفه مرجعا استئنافا في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة عملا بأحكام المادة 60 من نظامه. وبما انه لا يمكن الطعن لدى قاضي الابطال في الاعمال الفردية الصادرة عن الادارة بالمطالبة بالضريبة او بالرسم لا يؤلف النزاع في قانونية الرسم او الضريبة عملا منفصلا يمكن بحثه على حدة لدى مجلس شورى الدولة بل من شأنه ان يؤلف دفعا او وسيلة دفاع يدلي بهما بمعرض النزاع على التكليف كما ان العمل الاداري الذي يحدد مقدار الرسم او الضريبة او يرفض الاعفاء منها او يرفض اعادة المبالغ الزائدة عن الحد المقرر قانونا لا يوصف بانه عمل منفصل عن البحث في الضريبة ذاتها ولا يمكن بحثه بمعزل عن ضريبة او رسم يتعلق به او يؤثر عليه.