State Council 30/05/1994
شورى حكم رقم : 424 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 424/1994
- Date
- 30/05/1994
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، بيضون
- Source
- Lebanese University
- مرور الزمن على حق الموظف الناتج عن تدرجه
-
وبما ان المراجعة الحاضرة تهدف الى المطالبة بالحقوق الناتجة عن تقديم تدرج المستدعيين وبما ان هذه الحقوق على فرض توجبها تكون قد سقطت نهائيا لصالح الخزينة بمرور الزمن الرباعي المنصوص عليه في قانون المحاسبة العمومية باعتبار انها دين ترتب على الدولة ولم يصف لغاية نهاية السنة الرابعة بعد السنة التي نشأ فيها الدين