Rulings

State Council 30/05/1994

شورى حكم رقم : 424 /1994

Court
شورى
Number
424/1994
Date
30/05/1994
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بيضون
Source
Lebanese University

- مرور الزمن على حق الموظف الناتج عن تدرجه

-

وبما ان المراجعة الحاضرة تهدف الى المطالبة بالحقوق الناتجة عن تقديم تدرج المستدعيين وبما ان هذه الحقوق على فرض توجبها تكون قد سقطت نهائيا لصالح الخزينة بمرور الزمن الرباعي المنصوص عليه في قانون المحاسبة العمومية باعتبار انها دين ترتب على الدولة ولم يصف لغاية نهاية السنة الرابعة بعد السنة التي نشأ فيها الدين