Rulings

State Council 01/06/1994

شورى حكم رقم : 426 /1994

Court
شورى
Number
426/1994
Date
01/06/1994
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، الناشف
Source
Lebanese University

- سبب اعادة المحاكمة المبني على عدم تبليغ التقرير بعد تبديل المستشار المقرر وتقرير الخبير

-

بما ان تبني المستشار المقرر الجديد التقرير الموضوع من قبل المستشار المقرر السابق واعطاء مفوض الحكومة مطالعته بتأييد مطالعته السابقة لا يوجب الابلاغ وفقا لما استقر عليه اجتهاد مجلس شورى الدولة بهذا الخصوص وبما ان تقرير المستشار المقرر وكذلك رأيه لا يفيد الهيئة عند الفصل في القضية كما ان هذا التقرير لا يغير المستشار المقرر نفسه الذي له ان يأخذ بوجهة النظر التي يقتنع بها بنتيجة المذاكرة بحيث لا يمكن القول بوجود مخالفة للاصول الجوهرية في القضية المعروضة ان لجهة تبديل المستشار المقرر او لجهة صدور القرار خلافا لتقريره الذي تبناه المقرر الجديد وبما ان تعيين الخبير هو من جملة التدابير التي يستعين بها القاضي في التحقيق لتكوين قناعته وان عدم ابلاغ الفرقاء بتقرير الخبير ليس من الاصول الجوهرية كما ان الاخذ بهذا التقرير او عدم الاخذ به يعود لتقدير القاضي نفسه دون سواه