Rulings

State Council 08/06/1994

شورى حكم رقم : 448 /1994

Court
شورى
Number
448/1994
Date
08/06/1994
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- عدم قابلية قرار مجلس الوزراء الطلب من بلدية احالة الموظف على المجلس التأديبي

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 3/93 الصادر بتاريخ 2/12/1993 عن مجلس الوزراء والمتضمن الطلب الى بلدية بيروت احالته على المجلس التأديبي العام للموظفين وتوقيفه عن العمل وبما ان الرأي ام الطلب ام التوصية ام التمني بحد ذاته ليس قرارا اداريا نافذا حتى يمكن الطعن فيه ولا تسمع بالتالي المراجعة لتجاوز حد السلطة لان الرأي ام الطلب ام التوصية لا يقيد مبدئيا المرجع المختص الا اذا كان يوجد نص تشريعي صريح يحتم عليه حكما الاخذ بهذا الطلب وبما ان قرارات المجلس البلدي نافذة بحد ذاتها باستثناء القرارات التي اخضعها المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 المتعلق بقانون البلديات صراحة لتصديق سلطة الرقابة الادارية وبما انه لا يوجد نص في قانون البلديات ولا في القانون رقم 200/93 المتعلق باحكام استثنائية خاصة بالمستخدمين في المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات يحتم على رئيس البلدية ام المجلس البلدي الاخذ برأي ام بطلب ام بتوصية ام بتمني مجلس الوزراء باحالة موظف على المجلس التأديبي العام وبما ان القرار المطعون فيه ليس والحال هذه من القرارات الادارية النافذة حتى يمكن الطعن فيه

- عدم قابلية قرار الاحالة على المجلس التأديبي للطعن على حدة

-

بما ان المستدعي يطلب ايضا ابطال القرار رقم 1508/ب الصادر عن محافظ مدينة بيروت بتاريخ 27/12/1993 والمتضمن احالته على المجلس التأديبي العام للموظفين وبوقفه عن العمل وبما ان من عداد الاعمال الادارية التي لا تلحق اي ضرر ولا يمكن الطعن فيها تلك التي غايتها ان تمهد او تهيء القرار الذي سيتبع نتيجة الاعمال التمهيدية (Mesures preparatoires) وبما انه ما دام ان قرار الاحالة المطعون فيه لا يؤلف عملا منفصلا لانه صادر عن السلطة الصالحة ولا يشوبه اي عيب خاص به فلا يقبل بالتالي الطعن وتكون المراجعة بشأنه غير مقبولة عملا باحكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة