State Council 27/06/1994
شورى حكم رقم : 455 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 455/1994
- Date
- 27/06/1994
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- عدم قابليةقرار الاحالة على المجلس التأديبي للطعن على حدة
-
بما ان مرسوم الاحالة المطلوب ابطاله لا يؤلف بحد ذاته قرارا اداريا من شأنه الحاق الضرر وفق احكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة وبما ان من عداد الاعمال الادارية التي لا تلحق اي ضرر ولا يمكن الطعن فيها تلك التي غايتها ان تمهد او تهيء القرار الذي سيتبع نتيجة الاعمال التمهيدية (mesures preparatoires) وبما ان قرار الاحالة على المجلس التأديبي لا يقبل مبدئيا الطعن الا ضمن القرار الذي يصدر في الاساس من المجلس اذ ان قبول الطعن في قرار الاحالة لوحده يؤدي الى شلل اعمال المجالس التأديبية