Rulings

State Council 27/06/1994

شورى حكم رقم : 455 /1994

Court
شورى
Number
455/1994
Date
27/06/1994
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- عدم قابليةقرار الاحالة على المجلس التأديبي للطعن على حدة

-

بما ان مرسوم الاحالة المطلوب ابطاله لا يؤلف بحد ذاته قرارا اداريا من شأنه الحاق الضرر وفق احكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة وبما ان من عداد الاعمال الادارية التي لا تلحق اي ضرر ولا يمكن الطعن فيها تلك التي غايتها ان تمهد او تهيء القرار الذي سيتبع نتيجة الاعمال التمهيدية (mesures preparatoires) وبما ان قرار الاحالة على المجلس التأديبي لا يقبل مبدئيا الطعن الا ضمن القرار الذي يصدر في الاساس من المجلس اذ ان قبول الطعن في قرار الاحالة لوحده يؤدي الى شلل اعمال المجالس التأديبية