Rulings

State Council 28/06/1964

شورى حكم رقم : 477 /1964

Court
شورى
Number
477/1964
Date
28/06/1964
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطيه
Source
Lebanese University

- الخصومة في دعوى التعويض عن الاضرار الناتجة عن تعديل مجرى مياه الليطاني

-

وبما انه وانطلاقا من اقوال المستدعي تعتبر الاعمال المنسوبة الى المصلحة السبب المنتج للاضرار المدلى بها بقطع النظر مما ينسب للدولة على فرض صحته وبما ان المصلحة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة من الدولة تحولها مسؤولة عما ينسب اليها دونما علاقة للدولة وبما انه ينبني على ما تقدم وجوب رد المراجعة بوجه الدولة