Rulings

State Council 05/07/1994

شورى حكم رقم : 494 /1994

Court
شورى
Number
494/1994
Date
05/07/1994
President
عزت الايوبي
Members
عيد، سرحال
Source
Lebanese University

- شروط تعيين استاذ تعليم ثانوي بدون مباراة

-

بما ان المستدعية تدلي بانه كان من الواجب تعيينها بوظيفة استاذ تعليم ثانوي اسوة بالذين عينوا بموجب المرسوم رقم 6235 تاريخ 15/10/1973 استنادا لاحكام المادة الاولى من القانون رقم 1/72 تاريخ 13/1/1972 وافادتها تبعا لذلك من نتائج هذا التعيين وبما ان الفقرة الاولى من المادة الاولى المذكورة اعلاه تجعل التعيين بدون مباراة لوظيفة استاذ متمرن للتعليم الثانوي مشروطا يكون المعين خريجا كلية التربية في الجامعة اللبنانية على ان تتوفر فيه سائر الشروط المطلوبة وهي الاستفادة من منحة اعاشة وفقا للقوانين المرعية في الكلية المذكورة ونيل شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي ونيل الاجازة التعليمية بنتيجة متابعة الدراسة في ذات الكلية وبما ان كلمة خريج لكلية التربية ترتبط بشرط نيل الاجازة التعليمية بنتيجة متابعة الدراسة في هذه الكلمة والتي تتوج بنيل الاجازة في نهاية مدة الدراسة فيها خاصة وان الاجازة التعليمية تمنحها كلية التربية في الجامعة اللبنانية دون غيرها من الكليات وهي الاجازة اللازمة لتعيين الاساتذة الثانويين عملا باحكام المادة 5 معطوفة على المادة الاولى البند الاول من المرسوم رقم 16489 تاريخ 29/5/1964 المتعلق بتنظيم معهد المعلمين العالي في الجامعة اللبنانية والذي اصبح فيما بعد كلية التربية بموجب المرسوم رقم 1833 تاريخ 16/3/1979 وبما ان التعيين بدون مباراة في وظيفة استاذ تعليم ثانوي الذي اجازه بصورة استثنائية نص الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون 1/72 للطلاب الاحرار الحاليين في كلية التربية وللذين انتسبوا الى هذه الكلية ابتداء من العام الدراسي 1964-1965 ليس من شأنه اعفاء هاتين الفئتين من الطلاب من الشرط اللازم للتعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي وهو حيازة الاجازة التعليمية بنتيجة متابعة الدراسة في كلية التربية والا لاصبح وضع هؤلاء افضل ممن تشملهم احكام الفقرة الاولى الامر الذي يتعارض مع ما هدف اليه المشترع من وراء انشاء كلية تربية في الجامعة اللبنانية اناط بها تخريج اساتذة للتعليم الثانوي وبما ان مطالبة المستدعية بالتعيين بوظيفة استاذ تعليم ثانوي بدون مباراة تكون والحالة هذه غير مرتكزة على اساس قانوني مما يقتضي معه رد المراجعة لهذا السبب