Rulings

State Council 12/10/1993

شورى حكم رقم : 3 /1993

Court
شورى
Number
3/1993
Date
12/10/1993
President
عزت الايوبي
Members
صادر، الامين
Source
Lebanese University

- اصول تقديم مذكرة ربط النزاع الى الادارة المختصة

-

بما ان المستدعي ربط النزاع ثم تقدم بمراجعته بوجه الدولة وزارة التربية الوطنية وبما ان الدولة طلبت رد المراجعة شكلا لعدم تقديمها بوجه وزارة المالية, والمرجع المختص لبت طلبات تعويض الصرف من الخدمة وبما انه يتبين من احكام المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 113/59 ان على الاجراء تقديم طلب التعويض الى وزارة المالية بواسطة الوزارة المختصة خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة وبما ان المستدعي تقدم بمذكرته الى الوزارة المختصة التي يعود لها احالتها الى وزارة المالية وفق احكام النص المذكور اعلاه, ودون ان يسأل المستدعي عن عدم الاحالة او التأخير في الاحالة طالما انه لا يمكنه التدخل في التخابر بين الوزارتين بعد تقديمه طلبه الى المرجع الذي حدده القانون, ما يستوجب رد ما ادلت به الدولة لهذه الجهة وبما ان المراجعة واردة ضمن المهلة وقد استوفت سائر شروطها الشكلية, فهي مقبوله شكلا

- اصول طلب تعويض الصرف من الخدمة للعامل في احدى ادارات الدولة

-

بما ان المستدعي يطالب بتعويض صرفه من الخدمة عن المدة التي عملها لدى المديرية العامة للآثار وبما ان المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/6/1961 في مادته الثالثة قسم الاجراء الى فريقين: أ- الاجراء اللبنانيون المرتبطون بادارات الدولة بصورة دائمه ب - العمال الذين تستخدمهم ادارات الدولة لمدة معينة او لعمل عارض وزارة المالية تاريخ 24/11/1972, الامر الذي لم يدحضه المستدعي ما يستتبع ان صفته هذه لا تخوله المطالبة بتعويض صرف من الخدمة وبما ان المراجعة تكون والحالة هذه مستوجبة الرد لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح