Rulings

State Council 01/06/1994

شورى حكم رقم : 429 /1994

Court
شورى
Number
429/1994
Date
01/06/1994
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، الناشف
Source
Lebanese University

- مفهوم الاصول الجوهرية كسبب لاعادة المحاكمة

-

وبما ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم والتي تؤدي الى قبول طلب اعادة المحاكمة هي الاصول التي يؤدي عدم مراعاتها الى التأثير على نتيجة الحكم ويقصد بهذه الاصول الصيغ المتعلقة بقاعدة اساسية من اصول المحاكمة .... مثل تأليف الهيئة... اخذ مطالعة مفوض الحكومة .... ابلاغ المتخاصمين ووضع التقرير والمطالعة وبما انه يستفاد من هذا النص انه يعود للمقرر حق تقدير اجراء التحقيق اللازم او عدمه ... وكيفية اجراء هذا التحقيق ... واهمية كل مستندات المراجعة بما في ذلك الملف الاداري مما يعني ان هذا الامر يدخل ضمن صلاحيات المقرر الاستنسابية وبما ان تبديل المستشار المقرر والذي يدلي به المستدعي هو اجراء داخلي لا علاقة له بالاصول الجوهرية كي يعتبر هذا التبديل مخالفة لهذه الاصول كما ان تعيين هذا المستشار او استبداله لا يؤثر في مجرى المحاكمة ولا يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة بحيث يقضي رد هذا السبب ايضا