Rulings

State Council 30/05/1994

شورى حكم رقم : 418 /1994

Court
شورى
Number
418/1994
Date
30/05/1994
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بيضون
Source
Lebanese University

- اصول ترقية ضباط الامن العام

-

وبما ان المادة 38 الآنفة الذكر تنص على ان يرقى الضباط في الامن العام بالاختيار تبعا للترتيب الوارد في مرسوم ادراجهم على جدول الترقية فتكون قد اعطت الادارة سلطة استنسابية في انتفاء اسماء الضباط وفقا لاقدميتهم في الرتبة بحسب ترتيب الاسماء وبما ان مجرد التأخير في الترقية لا ينشىء حقا فيها يعود الى تاريخ الترقية السابقة بما ان رفض الادارة ادراج اسم الجهة المستدعية في المرسوم رقم 2092 تاريخ 21/2/1974, وادراجه لاحقا في المرسوم رقم 2474 تاريخ 2/5/1985 يكون نتيجة ممارسة سلطتها بالاختيار وموافقا للقانون, ولا يبقى من حاجة لبحث باقي ما ادلى به لعدم الفائدة