Rulings

State Council 06/07/1994

شورى حكم رقم : 511 /1994

Court
شورى
Number
511/1994
Date
06/07/1994
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، بوجي
Source
Lebanese University

- صحة قرار هدم الانشاءات المتعدية على املاك البلدية

-

وبما انه لا يتبين من الملف ان المستدعي قد استحصل في حينه, وعندما استأجر العقارين رقم 1729 و1730 اللذين كانا مصابان بالتخطيط على اية رخصة بانشاء محطة للمحروقات كما ان المستدعي لم ينكر اقوال البلدية بان عقدي الايجارة المبرر صورتين عنهما مع الاستدعاء غير مسجلين حسب الاصول وان المالكين لم يصرحا عنه كمستأجر وبما انه, وعلى فرض ان المستدعي حقا معينا قد نتج عن عملية استملاك العقارين اللذين يدعي استئجارهما واستثمارهما كمحطة بدون رخصة, فان البحث في هذا الامر يخرج عن نطاق مراجعة الابطال هذه المتعلقة بالانذار الموجه اليه لهدم الانشاءات المتعدية وقد تقدم المستدعي بدعواه بهذا الصدد امام المحكمة العدلية المختصة وبما ان المستدعي هو في وضعية المتعدي على املاك البلدية وقد قام المحافظ, بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية في بلدية بيروت بتطبيق احكام القانون لجهة انذاره بوجوب هدم الانشاءات المخالفة