Rulings

State Council 06/07/1994

شورى حكم رقم : 513 /1994

Court
شورى
Number
513/1994
Date
06/07/1994
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، مداح
Source
Lebanese University

- اصول مقاضاة البلدية

-

بما ان المستدعى ضدها تطلب رد المراجعة شكلا لعدم تقديم المستدعي مذكرة بمطاليبه الى المحافظ عملا باحكام المادة 101 من قانون البلديات وبما انه لا علاقة لهذه المذكرة بالمقاضاة امام القضاء الاداري حيث تطبق احكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة في ما خص مهل المراجعة

- القضاء الصالح للفصل في القرار غير المنفصل عن عقد الايجار بين البلدية والافراد

-

وبما ان عقود الايجار هذه والجارية وفقا لاحكام القانون الخاص هي من صلاحية قاضي العقد وهو القاضي المدني في المراجعة الحالية وبما ان رجوع البلدية عن قرارها السابق بالايجار ليس عملا منفصلا عن العقد يمكن النظر فيه امام مجلس شورى الدولة كونه يؤثر تأثيرا مباشرا على استمرار العقد او الغائه الامر الذي يعتبر معه مجلس شورى الدولة غير صالح للنظر في المراجعة ويقتضي ردها لهذا السبب