Rulings

State Council 06/07/1994

شورى حكم رقم : 516 /1994

Court
شورى
Number
516/1994
Date
06/07/1994
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، الناشف
Source
Lebanese University

- مفهوم مخالفة الاصول الجوهرية كسبب لاعادة المحاكمة

-

وبما ان عدم الاشارة الى تقرير الخبير ليس من الاصول الجوهرية لان الخبرة وتقرير الخبير هما من جملة العناصر التي يتوسلها القاضي لتكوين قناعته وليس ملزما بالاخذ بها او الاشارة اليها وان الاخذ ببينة دون اخرى يعود الى تقدير القاضي دون سواه وليس في ذلك مخالفة لاية صيغة جوهرية وبما ان اجتهاد القضاء الاداري قد استقر على ان الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة هي تلك الاصول المتعلقة بقاعدة اساسية من اصول المحاكمة مثل تأليف الهيئة وعلانية تفهيم القرار واخذ مطالعة مفوض الحكومة وابلاغ المتخاصمين ووضع التقرير والمطالعة