State Council 06/07/1994
شورى حكم رقم : 516 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 516/1994
- Date
- 06/07/1994
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، الناشف
- Source
- Lebanese University
- مفهوم مخالفة الاصول الجوهرية كسبب لاعادة المحاكمة
-
وبما ان عدم الاشارة الى تقرير الخبير ليس من الاصول الجوهرية لان الخبرة وتقرير الخبير هما من جملة العناصر التي يتوسلها القاضي لتكوين قناعته وليس ملزما بالاخذ بها او الاشارة اليها وان الاخذ ببينة دون اخرى يعود الى تقدير القاضي دون سواه وليس في ذلك مخالفة لاية صيغة جوهرية وبما ان اجتهاد القضاء الاداري قد استقر على ان الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة هي تلك الاصول المتعلقة بقاعدة اساسية من اصول المحاكمة مثل تأليف الهيئة وعلانية تفهيم القرار واخذ مطالعة مفوض الحكومة وابلاغ المتخاصمين ووضع التقرير والمطالعة