Rulings

State Council 05/07/1994

شورى حكم رقم : 491 /1994

Court
شورى
Number
491/1994
Date
05/07/1994
President
عزت الايوبي
Members
عيد، سرحال
Source
Lebanese University

- مفعول منح الموظف للدرجة الاستثنائية عند انتقاله الى الملاك الدائم

-

وبما ان المستدعي يعترف صراحة بانه استفاد من الدرجة الاستثنائية المذكوره عندما كان لا يزال في الملاك الموقت وان ما يطالب به هو انتقال هذه الدرجة مع راتبه عند تثبته في الملاك الدائم وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على اعتبار ان الموظف يستنفد حقه بالدرجة الاستثنائية لدى استفادته منها مرة واحدة وفي الوضع الذي يكون فيه بتاريخ منحها وليس كلما رفع من فئة الى فئة اعلى او انتقل الى ملاك آخر وبما انه من باب اولى ان لا تنتقل الدرجة الاستثنائية التي اعطيت للموظف وهو في الملاك الموقت مع راتبه لدى تثبيته في الملاك الدائم وذلك لانفصال هذين الملاكين عن بعضهما البعض وتصفية حقوق الموظف السابقة للتثبيت بما فيها الدرجات الاستثنائية التي يكون قد نالها اثناء وجوده في الملاك الموقت وبما انه يقتضي تبعا لذلك رد سائر المطالب الزائدة والمخالفة