Rulings

State Council 31/01/1995

شورى حكم رقم : 263 /1995

Court
شورى
Number
263/1995
Date
31/01/1995
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، نون
Source
Lebanese University

- شروط مسؤولية الدولة عن الضرر الناجم عن تنفيذ الاشغال العامة

-

بما ان الجهة المستدعية تطالب بالتعويض عليها عن الاضرار اللاحقة بها من جراء قيام المستدعى ضده بتنفيذ اشغال عامة في خلال عام 1975 في محله اوتوستراد النهر ادت الى سد الطرقات الموصولة الى مؤسستها والى جعلها واقعة تحت الجسر الامر الذي تسبب في نقص مبيعاتها بشكل كبير وخسارة زبائنها وبما انه اذا كانت نظرية الاشغال العامة تعفي الغير المتضرر من اقامة الدليل على وجود خطأ مرفقي فانه يشترط لترتيب المسؤولية قيام الدليل على حصول الضرر ومقداره وعلى الصلة السببية بين الضرر المشكو منه والاشغال العامة وبما انه لا يتبين من ملف المراجعة وجود تحقيق اداري او تقرير خبير معين من قبل المجلس قبل تقديم المراجعة هذا فضلا عن عدم وجود مستند في الملف يثبت استئجارها للطابق الارضي من بناية اسعد عازار وشركاه وبما انه لا فائدة ترجي من اجراء تحقيق حول حصول الاضرار وتوفر الصلة السببية بعد مرور ما يفوق العشرين عاما على تنفيذ الاشغال وزوال معالمها