State Council 16/03/1995
شورى حكم رقم : 433 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 433/1995
- Date
- 16/03/1995
- President
- رشيد حطيط
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
- امكانية اقامة الدعوى الادارية قبل انقضاء مهلة مذكرة ربط النزاع
-
بما ان الجهة المستدعية ارسلت الى الادارة مذكرة ربط نزاع سجلت برقم 1034 وتاريخ 8/4/1968 ورفعت دعواها الحاضرة بتاريخ 20/4/1968 اي قبل انقضاء مهلة الشهرين المشار اليها في المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 وبما ان اجتهاد هذا المجلس قد سار على القول "ان تقديم المراجعة قبل انقضاء المدة المحددة للادارة للجواب على عريضة ربط النزاع لا يؤدي الى بطلانها وانما الى التريث في النظر فيها الى ان تنتهي المدة خصوصا وان المدة المذكورة معينة للدولة لاجل اتخاذ قرارها بالمطاليب المقدمة اليها وان في وسع الادارة تحديد موقفها اثناء المراجعة حتى نهايتها" القرار 330 تاريخ 24/2/1965 المجموعه ص 63 - القرار 1147 تاريخ 12/7/1963 المجموعه 1964 ص 61 - القرار 151 تاريخ 5/2/1966 المجموعه 1967 ص 72 وبما ان هذه المراجعة وارده ضمن المهل القانونية مستوفية شروطها فهي مقبولة شكلا