State Council 31/01/1995
شورى حكم رقم : 264 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 264/1995
- Date
- 31/01/1995
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، نون
- Source
- Lebanese University
- مفعول توقيع الكشف النهائي من قبل المتعهد دون تحفظ على المطالبة بتعويض اضافي
-
بما انه يستفاد من الملف الاداري العائد لهذه المراجعة ان الاستلام النهائي للاشغال قد تم بتاريخ 27/10/1970 وان المستدعي قد وقع دون تحفظ على المحضر. وبما ان الجهة المستدعى ضدها تدلي بان المستدعي قبض كافة حقوقه ولم يعد له الحق باية مطالبة وبالتالي فان مراجعته غير مقبولة. وبما ان توقيع الكشف النهائي دون تحفظ على بياناته او دون تكرار تحفظات سابقة في حال تقديمها حلا يسقط بصورة عامة كافة الادعاءات الرامية الى زيادة القيمة التي انتهى اليها الكشف النهائي. وعلى هذا المبدأ استقر الفقه والاجتهاد الاداريين تطبيقا للاحكام الخاصة بعقد الاشغال العامة لا سيما المادة 41 من دفتر الشروط وبالتالي لا مجال للتوقف عندما يدلي به المستدعي من اجتهادات عامة لا تختص بهذا الموضوع بالذات. Mont-merle T.2 P 314 L'acceptation des decomptes par l'entrepreneur est definitive; il est desormais non recevable a en contester le enociations. La decheance est generale et s'applique a toute les reclamation qui pour un motif quelconque autre que la rectification d'erreurs materielles, tendent a la majoration du chiffre porte au decompte definitif. وبما انه يتبين على ما تقدم رد المراجعة دونما حاجة لبحث سائر المسائل المدلى بها.