Rulings

State Council 27/04/1995

شورى حكم رقم : 611 /1995

Court
شورى
Number
611/1995
Date
27/04/1995
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، بدوي
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لرخصة البناء وامكانية استردادها من قبل البلدية

-

بما ان رخصةالبناء بالنظر لماهيتها القانونية والنتائج والاعباء التي يمكن ان تترتب عليها تعتبر من القرارات الاعترافية التي تثبت انطباق الوضع على الشروط القانونية وانتفاء احد هذه الشروط يقتضي اعتبار معاملاتها مقدمة خلافا للقانون ومستوجبة الرد لهذا السبب من المرجع المختص وبما ان رخصة البناء لا تنشيء بذاتها حقا مكتسبا لصاحبها اذ انها من الاعمال الاعترافية التي تثبت انطباق الوضع على الشروط القانونية وبما ان اخضاع البناء الى رخصة غايته الاصلية التثبت من ان العقار المطلوب البناء فيه غير مصاب باي تخطيط مصدق وان مشروع البناء لا يخالف الاحكام القانونية والانظمة الموضوعة للتنظيم والتجميل والتخطيط وبما ان السبب الذي لاجله اصدرت البلدية المستدعى بوجهها قرار الاسترداد المطعون فيه هو ان العقار رقم 1403 - منطقة انطلياس العقارية - مصاب بتخطيط مصدق لم تتنبه في حينه لاستمرار انفاذه بفعل مطالعة مغلوطة صادره عن وزارة الداخلية التي لا تربطها بالبلدية سوى رابطة الوصاية الادارية ولا يدخل في اختصاص الوصاية اية صلاحية تقريرية في الموضوع وقد اكتشفت البلدية ذلك وتداركته ضمن مهلة المراجعة القضائية وبما ان استرداد رخصة البناء المؤرخة في 24/9/1985 المعيبه بعدم الشرعية ضمن مهلة المراجعة القضائية يكون والحال ما تقدم واقعا في محله القانوني

- عدم امكانية المطالبة بالتعويض من جراء استرداد رخصة البناء من قبل البلدية

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب الحكم لها بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بها من جراء اقدام البلدية المستدعى بوجهها على سحب الترخيص وبما ان البلدية المذكوره لا تتحمل اية مسؤولية عن هذا الترخيص وان تكن هي صاحبة الصلاحية في منحه طالما انها استدركته بالاسترداد ضمن مهلة المراجعة القضائية وبما ان البلدية لا تسأل بالتعويض عن استرداد الترخيص المخالف للقانون ضمن مهلة المراجعة القضائية.