State Council 19/04/1995
شورى حكم رقم : 585 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 585/1995
- Date
- 19/04/1995
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
- صحة خصومة الدولة في الطعن بمرسوم اعلان المنفعة العامة
-
بما ان المراجعة الحالية مقامه بوجه الدولة وتطلب هذه الاخيرة ردها لعدم صحة الخصومة معها كون المرسوم المطعون فيه صدر بناء على طلب مصلحة مياه بيروت التي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة وذات اهلية للتقاضي بما ان مرسوم تقرير واعلان المنفعة العامة - المسوغ القاضي للاستملاك لا يتخذ من قبل الدولة عفوا. بل وتبعا لما نصت عليه المادة الثانية من قانون الاستملاك المعمول به بتاريخ تقديم هذه المراجعة بناء على طلب جهات حددتها احداها المؤسسات العامة بما ان طلب مؤسسة عامة ما تقرير اعلان المنفعة العامة لاشغال ام لمشروع تحدده لا يعني انه يعود لها حق اتخاذ المرسوم القاضي بالاستملاك بل يعود هذا الامر الى الجهة التي تتلقى هذا الطلب ويعود لها الاخذ به ام عدم الاستجابة اليه بما ان الجهة التي يوجه اليها طلب اعلان المنفعة هي السلطة الاجرائية التي يعود لها امر البت بشأنه قبولا ام ردا بما ان الطعن بالقرارات الادارية يقام بوجه الجهة التي اناط بها القانون صلاحية اتخاذها لذلك ولان الخصومة مع الدولة في المراجعة الحالية في موقعها القانوني الصحيح يقتضي رد دفعها المدلى به لهذه الناحية