State Council 25/04/1995
شورى حكم رقم : 597 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 597/1995
- Date
- 25/04/1995
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، نون
- Source
- Lebanese University
- مهلة المراجعة للقرارات الفردية
-
بما ان الفقرة الاولى من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 الذي ينطبق على هذه الدعوى نصت على ان مهلة المراجعة تبدأ بالنسبة للقرارات الواجب ابلاغها (اي القرارات الفردية ومنها القرار موضوع هذه الدعوى من تاريخ التبليغ او التنفيذ) وبما انه كيما يقوم التنفيذ مقام التبليغ حسبما يقضي به النص سالف الذكر ينبغي بداهة ان يتم بمواجهة المعني بالقرار المنفذ لتحصيل علمه الاكيد والا امسى العلم افتراضا يجافي منطق الامور وبما ان التنفيذ الحاصل في الحالة المعروضة بين هيئة مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية قد تم بين الادارتين حصرا دون اشراك المستدعي في ذلك وبما انه وعلى فرض ان المستدعي قد علم او أعلم من غير الثابت على نحو القطع تاريخ حصول العلم بذلك وبالتالي يقتضي عدم ترتيب النتائج القانونية لجهة مهلة الطعن على التنفيذ الحاصل بالصيغة آنفة الذكر وبما ان مراجعة قضاء غير مختص تقطع مهلة المراجعة وتوقف سيرها ريثما يتبلغ المتضرر من القرار المطعون فيه الحكم وبما انه وكما يتبين من الاوراق ان هذه المراجعة قد وردت قبل صدور القرار بعدم الصلاحية من مجلس الشورى في المراجعة السابقة فتكون المراجعة الحالية مقدمة ضمن المهلة وهي مقبولة لهذه الجهة.
- عدم قبول ابطال قرار مصادرة الكفالة
-
وبما ان قرار مصادرة الكفالة يندرج ضمن فئة الجزاءات التي تفرضها الادارة لا خلال معاقدها بموجباته العقدية وبما ان القرارات المتعلقة يفرض جزاءات لا تقبل الابطال باعتبارها من القرارات المتعلقة بتنفيذ العقد Le juge ne peut annuier les sanctions prises par l'administration mais seulement condanner l'administration au cas de sanction irreguliere a des dommages - interet. De lambadere T. I Edit 1976 p 368 وبما انه وفضلا عما تقدم وعلى سبيل الاستطراد في الاساس فان العقد يبقى قائما وملزما طالما لم ينه بقرار صادر عن مرجع مختص وبما انه في الحالة المعروضة وطالما انه لم يوضع حد للعقد فانه يستمر منتجا لمفاعيله وملزما لتنفيذه وبما انه لا ينال من الزامية تنفيذ العقد ان يكون مشوبا بعيب او ان يقدم سبب لفسخه او ان تقدم مراجعة لابطاله او فسخه. وبالتالي يبقى المتعاقد ملزما بالتنفيذ حتى اثناء المراجعة الا اذا قامت استحالة مادية امام تنفيذه C'est l'application du principe general qui oblige l'entrepreneur a executer quellesque soient les circonstances et sauf impossibilite materielle Josse - Travaux publics et exproprriation p 128 وبما ان عدم قيام المستدعي بتنفيذ موجباته العقدية الناتجة عن العقد المشمول بالنزاع قبل تقرير مصيره من قبل مرجع مختص يجعله ناكلا عن التنفيذ بصورة غير مشروعة ويكون القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني