Rulings

State Council 18/01/1995

شورى حكم رقم : 232 /1995

Court
شورى
Number
232/1995
Date
18/01/1995
President
عزت الايوبي
Members
عيد، عويدات
Source
Lebanese University

- تاريخ استحقاق تعويض السيارة والتمثيل للمدير العام

-

بما ان المستدعي يطالب بتعويضات سيارة وتمثيل عن قيامه فعليا بوظيفة مدير عام للبريد خلال الفترة ما بين 14/4/1971 و18/7/1974 وبما ان التعويضات المطلوبة منصوص عليها في المادتين 22 و32 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات والمساعدات) وهي ترتبط بتعيين المستدعي في وظيفة من وظائف الفئة الاولى وهي ملازمة لهذه الصفة وبما ان التعيين في وظيفة من وظائف الفئة الاولى بجرى وفاقا للمادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (قانون الموظفين) بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وبما انه بفرض ان مجلس الوزراء قرر بتاريخ 14/4/1971 ترفيع المستدعي من الفئة الثانية الى الفئة الاولى وتعيينه بوظيفة مدير عام البريد فان هذا التعيين لم يستكمل الاجراءات القانونية اللازمة باصدار مرسوم التعيين وبقي في اطار الاجراءات التمهيدية غير المكسبة للحق وبما ان قرار وزير البريد والبرق والهاتف رقم 282 تاريخ 24/4/1971 الذي اقتصر على تفويض المستدعي "بتوقيع المعاملات العائدة للمديرية العامة للبريد باستثناء تلك التي تمس مبدأ عاما او تتسم بالصفة التقريرية" يدخل في اطار تنظيم العمل في الدوائر الرسمية وليس من شأنه ان يرتب للمستدعي حقا بالتعويضات المطلوبة وبما ان مبدأ لا عمل بدون اجر الذي اخذ به هذا المجلس في بعض الحالات يقتصر بطبيعته وظروف اقراره على اعطاء من قام بالعمل تعويضا موازيا للراتب الذي كان من شأنه ان يستحقه فيما لو اتبعت الاصول القانونية قبل المباشرة بالعمل وذلك دون ان يطال هذا المبدأ التعويضات الملحقة بالراتب والتي يبقى استحقاقها معلقا على اتباع الاصول القانونية المفروضة وبما ان رفض المستدعى بوجهها صرف التعويضات المطلوبة يكون واقعا في محله القانوني وبما ان المستدعي لا ينفي ما ادلت به الدولة لجهة كونها قد صرفت له التعويضات المطلوبة عن الفترة اللاحقة لصدور مرسوم تعيينه في الفئة الاولى بتاريخ 1/3/1974 والتي يقتصر حقه بالاستفادة منها دون غيرها وفاقا لما تقدم.