State Council 21/05/1996
شورى حكم رقم : 663 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 663/1996
- Date
- 21/05/1996
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، بدوي
- Source
- Lebanese University
- طرق المراجعة ضد قرار لجنة الاستملاك
-
بما انه عملا بالمادة 20 من قانون الاستملاك رقم 58/91 لا تقبل قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية الطعن الا بطريق الاعتراض واعتراض غير واعادة المحاكمة. وبما انه ثابت ان المراجعة الحاضرة قدمت بتاريخ 04/10/1994 اي بعد نفاذ قانون الاستملاك الجديد وبالتالي تكون مراجعة النقض تخرج عن اختصاص هذا المجلس. وبما ان هذا المجلس يكون تاليا غير صالح للنظر في موضوع المراجعة الحاضرة.