Rulings

State Council 21/05/1996

شورى حكم رقم : 663 /1996

Court
شورى
Number
663/1996
Date
21/05/1996
President
سليم سليمان
Members
سرحان، بدوي
Source
Lebanese University

- طرق المراجعة ضد قرار لجنة الاستملاك

-

بما انه عملا بالمادة 20 من قانون الاستملاك رقم 58/91 لا تقبل قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية الطعن الا بطريق الاعتراض واعتراض غير واعادة المحاكمة. وبما انه ثابت ان المراجعة الحاضرة قدمت بتاريخ 04/10/1994 اي بعد نفاذ قانون الاستملاك الجديد وبالتالي تكون مراجعة النقض تخرج عن اختصاص هذا المجلس. وبما ان هذا المجلس يكون تاليا غير صالح للنظر في موضوع المراجعة الحاضرة.