State Council 30/05/1996
شورى حكم رقم : 675 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 675/1996
- Date
- 30/05/1996
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، نصر
- Source
- Lebanese University
- اصول ا لمراجعة ضد البلدية
-
وبما ان الادارة الملزمة بالتعويض في حال توجبه هي البلدية التي لها شخصية مستقلة عن الدولة. وبما ان ربط النزاع مع سلطة الوصاية اي وزير الداخلية ليس من شأنه ان ينتج القرار الاداري طالما انه موجه الى سلطة غير صالحة. وبما انه تكون المراجعة مستوجبة الرد لعدم سبقها بقرار اداري.