Rulings

State Council 30/05/1996

شورى حكم رقم : 675 /1996

Court
شورى
Number
675/1996
Date
30/05/1996
President
سليم سليمان
Members
سرحان، نصر
Source
Lebanese University

- اصول ا لمراجعة ضد البلدية

-

وبما ان الادارة الملزمة بالتعويض في حال توجبه هي البلدية التي لها شخصية مستقلة عن الدولة. وبما ان ربط النزاع مع سلطة الوصاية اي وزير الداخلية ليس من شأنه ان ينتج القرار الاداري طالما انه موجه الى سلطة غير صالحة. وبما انه تكون المراجعة مستوجبة الرد لعدم سبقها بقرار اداري.