Rulings

State Council 12/06/1996

شورى حكم رقم : 748 /1996

Court
شورى
Number
748/1996
Date
12/06/1996
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطيه
Source
Lebanese University

- شروط العقد الاداري

-

بما ان العقد موضوع الخلاف هو التزام تقديمات لوازم ومعدات الى المستدعى ضدها (وزارة التربية الوطنية) ويقتضي معرفة ما اذا كان يمكن وصفه بالعقد الاداري ام لا وبما انه من تدقيق بنود المشار اليه يتبين انه يتضمن الاحكام الخارقة وبما ان العقد المنازع بشأنه يتصف بالعقد الاداري ويكون بالتالي هذا المجلس صالحا للنظر في امر النزاعات الناشئة عنه

- مفعول صدور قرار صريح بالرفض بعد انقضاء مهلة مراجعة القرار السابق الضمني

-

بما انه خلافا لما يدلي به المستدعي ان القرارات الضمنية هي غير قابلة بطبيعتها لا للنشر ولا للتبليغ وتسري المهلة بانقضاء شهرين على تقديم الطلب وهذا ما اكدته المادتان 69 و68 من نظام مجلس شورى الدولة وبما ان القرار الصريح المطعون فيه والصادر بعد انقضاء مهلة مراجعة قرار الرفض الضمني ليس من شأنه ان يفتح مهلة طعن جديدة باعتباره قرار رفض تأكيدي وهذا ما كرسته الفقرة الثالثة من المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة وبما ان المراجعة تكون مقدمة بعد انصرام المهلة القانونية ولم يعد من فائدة من بحث سائر الدفوع والمطالب