Rulings

State Council 12/06/1996

شورى حكم رقم : 749 /1996

Court
شورى
Number
749/1996
Date
12/06/1996
President
رشيد حطيط
Members
غندور، عطيه
Source
Lebanese University

- الموجبات الملقاة على عاتق الملتزم لاعفائه من المسؤولية عند الادلاء بنظرية الظروف الطارئة

-

وبما انه من الثابت ان المستدعية توقفت عن التنفيذ وطالبت بتعديل الاسعار. كما انها انقطعت عن الاتصال بالمستدعى ضدها للوقوف على نتائج مشروع التسوية المشار اليه اعلاه. ولم تحدد محل اقامة لابلاغها ما تقتضي الظروف ابلاغها اياه. وبما انه ومن ناحية اولى من المستقر فقها واجتهادا ان الادلاء بنظرية الطوارىء غير المتوقعة L'imprevision لا تعفى المتعهد من متابعة التنفيذ تحت طائلة توقيع الجزاءات التعاقدية ومنها حق الادارة بالفسخ وحرمانه من التعويض الناتج عن الطارىء رغم توفر شروطه. وبما انه ومن ناحية ثانية يلزم المتعهد بتقديم المعلومات اللازمة عن محل اقامته لاجراء التبليغات عند الاقتضاء وفقا لاحكام دفتر الشروط. وبما ان المستدعية اخلت بالتزاماتها المبينة اعلاه فتكون مسؤولة عن فسخ العقد وعليها تحمل نتائجه والاضرار الناشئة عنه. وبما ان المستدعي ضدها اقدمت على تصفية حقوق المستدعية بالوضعية التي كانت عليها بتاريخ الفسخ مع تعويض اضافي مقطوع عن بعض الاضرار اللاحقة بالحفريات وبالترابة المجهزة في الورشة وبعض القوالب.