Rulings

State Council 12/06/1996

شورى حكم رقم : 750 /1996

Court
شورى
Number
750/1996
Date
12/06/1996
President
رشيد حطيط
Members
غندور، عطيه
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية مجلس الشورى لاتخاذ قرار اعدادي واستمرار وضع يده على الملف دون وضع تقرير ومطالعة

-

بما ان ما ينبغي ملاحظته هو ان الهيئة الحاكمة باتخاذها القرار الاولي قرار وقف السير بالمراجعة لم ترفع يدها عن الملف ذاك انها لم تحل الملف الى المقرر كيما يتابع التحقيق اذ اقتصر القرار على اعلان وقف سير المراجعة لمدة سنة دون تحديد اي اجراء آخر وبما انه ليس ثمة ما يمنع الهيئة الحاكمة عند اتخاذها قرارا اعداديا من استبقاء الملف تحت يدها للقيام بالتدبير المقرر او ريثما يتحقق الامر المرتقب وبالتالي فانها لا تحيله الى مقرر تعينه وبما انه في الوضعية المعروضة اعلاه تكون المراجعة المعد فيها اصلا تقرير ومطالعة المقرر فيها بعدهما تبرير معين باقية تحت سلطة الهيئة بكاملها ويعود لهذه الهيئة ان تصدر حكمها في المراجعة دونما حاجة لوضع تقرير ومطالعة طالما استمرت واضعة يدها عليها ولا نص يلزمها بذلك

- مفهوم المخالفة التي تبرر اعادة المحاكمة

-

بما ان المخالفة التي تبرر اعادة المحاكمة ينبغي ان تنصب على عمل اجرائي في المحاكمة او الحكم وبما ان اعتبار القرار ان وكالة المحامي منتهية لا يشكل مخالفة لعمل اجرائي وانما قد يشكل خطأ في تفسير قاعدة قانونية من قواعد الاساس وبما انه وعلى فرض ان ما انتهى اليه القرار في هذا الصدد يشكل المخالفة آنفة الذكر فمثل هذه المخالفة لا تندرج ضمن اسباب اعادة المحاكمة