Rulings

State Council 26/04/1994

شورى حكم رقم : 357 /1994

Court
شورى
Number
357/1994
Date
26/04/1994
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطيه
Source
Lebanese University

- فسخ عقد الالتزام بسبب المخالفات المرتكبة من المتعهد

-

بما ان المستدعي يعتبر ان الادارة قررت مصادرة الكفالة باعتباره مسؤولا عن انهيار الحائط العائد لطريق عرمون موضوع الالتزام في حين انه يتبين من قرار فسخ الالتزام المار ذكره ان وزير الداخلية قرر فسخ الالتزام ومصادرة الكفالة بسبب عدم تقيد المستدعي باحكام دفتر الشروط الخاص وبما انه يتضح من الملف الاداري المضموم ان المستدعي الملتزم قد ارتكب المخالفات التالية: وبما انه في ضوء ما تقدم يقتضي القول بان انهيار الحائط موضوع النزاع مرده الى اخطاء المتعهد وبان قرار مصادرة الكفالة واقع في محله