State Council 05/05/1994
شورى حكم رقم : 362 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 362/1994
- Date
- 05/05/1994
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، الناشف
- Source
- Lebanese University
- قابلية الخطأ في صفة الادعاء للتصحيح
-
وبما ان اقامة الدعاوى بالنظر لماهيتهم القانونية وللنتائج والاعباء التي يمكن ان تترتب عليها لا تدخل في عداد الاعمال اليومية المعترف لرئيس مجلس الادارة بصلاحية القيام بها تلقائيا دونما حاجة الى تفويض وبما ان الشركة المستدعية قدمت لاحقا لتاريخ تقديم المراجعة قرارا لمجلس الادارة يعلن فيه الموافقة على المراجعة الحاضرة والتأكيد على متابعتها وتبني مضمونها مما يعني انها تلتزم ايضا بنتائجها وبما ان الخطأ في صفة الادعاء وفق ما استقر عليه العلم والاجتهاد يعتبر من قبيل الخطأ القانوني القابل للتصحيح وبالتالي يمكن تغطية هذا العيب بتوكيل رسمي لاحق لتاريخ تقديم المراجعة على ان يرد قبل ختام المحاكمة
- حق الادارة بالترخيص او رفض او قبول قيود على النقل العارض
-
بما ان الشركة المستدعية تعيب على القرار المطعون فيه انه منح للشخص الثالث الشركة اللبنانية للنقل الجوي - شارتر - ش م ل ترخيصا دائما برحلات عارضة على نقاط وخطوط ثابتة وبما ان الترخيص او قبول او رفض قيود على النقل العارض متروك لسلطة الادارة الاستنسابية وفقا لاحتياجات المصلحة العامة ولا يخضع بالتالي لرقابة هذا المجلس الا من زاوية اساءة استعمال السلطة غير المتوافرة في المراجعة الحاضرة