Rulings

State Council 17/05/1994

شورى حكم رقم : 400 /1994

Court
شورى
Number
400/1994
Date
17/05/1994
President
عزت الايوبي
Members
عيد، سرحال
Source
Lebanese University

- مفعول انقضاء مهلة العمل بلائحة الناجحين لوظيفة في البلدية على حقه بالتعيين

-

بما ان المراجعة تكون مردودة لعدم الصفة لانقضاء اكثر من سنة على اعلان نتائج المباراة التي فاز المستدعي فيها لانه لا يعود له من مصلحة قائمة بانقضاء مهلة العمل بلائحة الناجحين وهي سنة من تاريخ اعلان هذه اللائحة عملا باحكام الفقرة السابعة من المادة الثامنة من نظام موظفي بلدية طرابلس والذي لم يدع اي من الطرفين ان فيه اية اشارة الى اعطاء النجاح في المباراة المؤهل للتعيين مفعولا يلزم حتما الادارة باجراء هذا التعيين وبما انه اذا كانت الادارة لا تلتزم في بعض الاحيان بمهلة السنة للعمل بلائحة الناجحين فتعمد الى تعيين بعض الفائزين من اللائحة المذكورة بعد انقضاء السنة لكنها تظل مقيدة في هذه الحالة بمراعاة تسلسل درجات النجاح بالنسبة لمن تضمنت اسماؤهم اللائحة وبحيث يستعيد كل من هؤلاء صفته ومصلحته للمداعاة من اجل اقرار حقه بالتعيين في حين تنتفي كل صفة ومصلحة له اذا جاء التعيين من خارج اللائحة او من بين فائزين في مباراة اجريت بعد انقضاء السنة