Rulings

State Council 17/05/1994

شورى حكم رقم : 395 /1994

Court
شورى
Number
395/1994
Date
17/05/1994
President
عزت الايوبي
Members
عيد، الامين
Source
Lebanese University

- رفض تجديد تطوع عنصر قوى الامن

-

وبما ان المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/67 الذي كان ساري المفعول عند صدور القرار المطعون فيه تنص على انه "لمجلس القيادة المنصوص عنه في المادة 143 من هذا المرسوم الاشتراعي ان يرفض بناء على اقتراح قائد الوحدة, تجديد تطوع الرتباء والافراد ذوي التقديرات العاطلة الذين لا يرجى اصلاحهم بيد انه يمكن كأنذار اخير قبول التطوع لاقل من سنتين" وبما ان الدولة تدلي بانه نظرا لكثرة مخالفات السمتدعي وتطبيقا للمادة المذكورة اعلاه, اصدر مجلس القيادة المنصوص عنه في هذه المادة القرار رقم 266 تاريخ 18/05/1968 القاضي بتجديد تطوع المستدعي لمدة سنة على سبيل الانذار, وبأن المستدعي عند نهاية العقد تقدم بطلب تجديده فأصدر مجلس القيادة المذكورة قراره المطعون فيه بناء على اقتراح قيادة شرطة بيروت ونظرا لارتكاب المستدعي خلال سنة الانذار مخالفات ادت الى فرض عقوبات بحقه بلغت 123 يوما توقيفا صارما واربعة ايام توقيفا بسيطا. وبما انه ينبغي والحالة هذه رد طلب ابطال القرار المطعون فيه والقاضي برفض تجديد تطوع المستدعي.