Rulings

State Council 05/05/1994

شورى حكم رقم : 365 /1994

Court
شورى
Number
365/1994
Date
05/05/1994
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، مداح
Source
Lebanese University

- شروط المراجعة المشتركة

-

بما ان المراجعة مقدمة من عدة مستدعين وهي ان كانت بالنسبة لهؤلاء ترمي لابطال ذات القرار فانه يتبين من الرجوع الى استدعاء المراجعة ان من جملة اسباب الابطال المدلى بها عدم صحة المخالفات المنسوبة لكل مستدع الامر الذي يستلزم التدقيق في وضع كل مستدع على حدة ويجعل المراجعة المقدمة على هذا الشكل مقدمة خلافا للاصول وغير مقبولة الا بالنسبة للمستدعي الاول

- حق الادارة بالرجوع عن قرار دفع مالا يتوجب

-

بما ان المبدأ في الحالات المماثلة ان للادارة الحق بالرجوع في اي وقت عن القرارات التي دفعت بموجبها مبالغ غير متوجبة وباستعادة تلك المبالغ وبما ان ادعاء المستدعي لهذه الجهة يكون في غير محله القانوني وبالتالي مستوجبا الرد