Rulings

State Council 15/05/1996

شورى حكم رقم : 651 /1996

Court
شورى
Number
651/1996
Date
15/05/1996
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطية
Source
Lebanese University

- مدى قبول طلب جديد في المذكرة بعد ختام المحاكمة

-

وبما انه ومن ناحية اولى ينبغي ان تقتصر المذكرات المقدمة بعد ختام المحكاكمة على ايضاح ما سبق بيانه من اقوال واسباب وطلبات دون ابداء اي جديد في هذا الصدد. وبما انه ومن ناحية ثانية وبقطع النظر عن ورود طلب التعديل بعد ختام المحاكمة فان الجهة المستدعية ترفق الطلب بدفع الرسم المتوجب عن القيمة المضافة. وبما انه لا يصح التريث في استيفاء الرسم ريثما يصدر حكم في الموضوع لان الرسم شرط لسماع الطلب لا يقبل دون تحقيقه مسبقا.

- مفعول توقيع الكشف النهائي دون تحفظ

-

بما ان المستدعي لا ينكر توقيعه الكشف النهائي بدون تحفظ. بما ان اقدام المتعهد على توقيع الكشف النهائي بدون تحفظ يؤدي الى سقوط مطالبه المتعلقة بالاشغال المدرجة فيه وذلك مهما كانت طبيعة هذه المطالب. بما ان الكشوفات المؤقتة هي ذات طابع مؤقت وداخلي وما تنطوي عليه من بيانات هي تقريبية ولا تشكل اثباتا ان بالنسبة لكمية الاشغال المنفذة او قيمتها ولا يحق لاحد الفرقاء الاحتجاج بها لمصلحته عند تصفية الاشغال. وبما ان المستدعي تبلغ لائحة المستدعي ضده في هذا الصدد ولم يعلق او ينكر حصول التنازل الامر الذي يقيم الدليل على صحة اقوال المستدعى ضده.