State Council 17/05/1994
شورى حكم رقم : 394 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 394/1994
- Date
- 17/05/1994
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، الامين
- Source
- Lebanese University
- الاختصاص في النزاع بين مؤسسة عامة واحد مستخدميها
-
بما انه يتبين من الملف ان المستدعي مستخدم لدى لجنة ادارة مشروع مياه بعلبك الموحدة, وهو يطالب بالغاء قرار صادر عن هذه اللجنة يقضي بتخفيض راتبه. وبما انه بالعودة الى نظام اللجنة المرفق بلائحة الدولة المؤرخة في 14/12/1971 يتبين انها تتمتع بالاستقلالين المالي والاداري وبحق التصرف والتقرير فيما يعود الى اختصاصاتها كافة: وانها تتقاضى بدلا عن خدماتها بصورة تجعل تحقيق الارباح واردا, وانها لا تعتمد اصول المحاسبة العمومية بل تعتمد في اجراء نفقاتها وحساباتها اصولا هي اقرب الى العرف التجاري, مما يجعلها كالمؤسسات العامة ذات الطابع التجاري او الصناعي ويستوجب اخضاعها للقواعد التي ترعى اوضاع هذه المؤسسات. وبما ان اجتهاد مجلس الشورى مستقر على اعتبار ان النزاعات الناجمة عن علاقة المؤسسات المذكورة بمستخدميها انما تخرج عن صلاحيته وتدخل ضمن صلاحية القضاء العدلي. وبما انه ينبغي والحالة هذه اعتبار ان مجلس شورى الدولة غير صالح للنظر في المراجعة الحاضرة.