State Council 29/03/1995
شورى حكم رقم : 460 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 460/1995
- Date
- 29/03/1995
- President
- رشيد حطيط
- Members
- صادر، غندور
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح للبت بالنزاع الناتج عن عقد البيع الذي تجريه احدى المصالح المستقلة لتأمين المنفعة العامة
-
بما ان موضوع هذه المراجعة يتعلق بعقد بيع الحافلات الكهربائية وتوابعها بطريقة الظرف المختوم وبالمزايدة استنادا الى دفتر شروط خاص معطوفة احكامه على دفتر الشروط والاحكام العامة المطبق في الادارات العامة والخاضع لقانون المحاسبة العمومية. وبما ان طريقة البيع بالمزايدة بالوسيلة المذكورة انما تم حسب الاصول الادارية وتحت رقابة المراجع المسؤولة عن المحاسبة العمومية وبذات الطريقة المتبعة في الادارات العامة ان لجهة وجود بنود خارقة في دفتر الشروط لجهة تنفيذ مصلحة عامة تتم من جراء البيع ذلك ان نتيجة البيع انما تدخل في صندوق المصلحة المستدعي ضدها لتنفيذ نفع عام تبنته الدولة واخذته على عاتقها وهو تأمين النقل الجماعي بأسعار مخفضة وبالتالي فان القضاء الاداري هو المرجع المختص للنظر بموضوع هذه المراجعة. وبما ان الجدال حول صلاحية او عدم صلاحية المحكمة الادارية الخاصة لم يعد واردا بعد الغائها عملا بأحكام المادة 144 من نظام مجلس شورى الدولة الصادرة بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 التي نقلت صلاحيتها جميعا الى المجلس المذكور.