Rulings

State Council 29/03/1995

شورى حكم رقم : 476 /1995

Court
شورى
Number
476/1995
Date
29/03/1995
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس الشورى في قضايا الجنسية

-

بما ان اختصاص هذا المجلس في المنازعات المتعلقة بموضوع الجنسية يشمل الاعمال الادارية التي تتخذ صورة المراسيم او القرارات الصريحة او الضمنية المتعلقة بالجنسية كمراسيم التجنيس ومراسيم الاعتبار ومراسيم سحب الجنسية واسقاطها حيث تخرج هذه المنازعات بصورة مطلقة عن صلاحية القضاء العدلي الذي لا يملك ولاية الرقابة على تصرفات واعمال السلطة التنفيذية عملا بقاعدة دستورية راسخة هي قاعدة فصل السلطات واستقلالها بما ان المنازعة الحالية ووفق ما سبق بيانه ليست موجهة الى اي من الاعمال الادارية السابق تعدادها بل ترمي الى اعلان الجنسية اللبنانية لتوفر الشروط القانونية لدى طالبها فتكون بالتالي من صلاحية المحاكم العدلية التي يعود لها النظر بكل نزاع يحصل بين الدولة واي شخص طبيعي ويتعلق بجنسية هذا الشخص لارتباط الجنسية بحالة الاشخاص ولكون القضاء العدلي معتبر تقليديا القضاء الطبيعي والوحيد لمنازعات الاحوال الشخصية والاهلية للاشخاص الطبيعيين