Rulings

State Council 09/05/1995

شورى حكم رقم : 697 /1995

Court
شورى
Number
697/1995
Date
09/05/1995
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية البلدية عن الاضرار التي تنتج عن انسداد المجرور العام العائد لها وشروط اعفائها

-

وبما ان المستدعي ضدها تدلي ببند الاعفاء من المسؤولية في الحالة المعروضة. وبما ان شرط الاعفاء متوفر في القضية ان الجهة تدني مستوى المجرور الخاص عن المجرور العام او لجهة امكانية تركيب "سداده" عند نقطة الاتصال تمنع ارتداد المياه او لجهة انتفاء الخداع او الخطأ الجسيم من قبل المستدعي ضدها. وبما انه وفضلا عما تقدم من الاوراق ان ارتداد المياه كان امر متوقعا وانه قد حصل فعلا عديد المرات وان البلدية المستدعي ضدها انذرت المستدعية بوجوب اتخاذ ما يلزم لتلافي الضرر. وبما انه ينبني على ما سبق من تحليل وجوب القول بانتفاء مسؤولية المستدعي ضدها عن الضرر المدعى به.