Rulings

State Council 26/10/1994

شورى حكم رقم : 21 /1994

Court
شورى
Number
21/1994
Date
26/10/1994
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، بوجي
Source
Lebanese University

- مخالفة الاصول الجوهرية كسبب لاعادة المحاكمة

-

بما ان الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها او عدم مراعاتها سببا من اسباب اعادة المحاكمة في القضاء الاداري هي تلك الاصول المتعلقة بقاعدة اساسية من اصول المحاكمة مثل تأليف هيئة المجلس وعلانية تفهيم القرار واخذ مطالعة مفوض الحكومة وابلاغ المتخاصمين لوضع التقرير والمطالعة (تراجع قرارات على مجلس شورى الدولة لهذه الجهة منها - القرار رقم 14 تاريخ 30/1/1984)