State Council 26/10/1994
شورى حكم رقم : 21 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 21/1994
- Date
- 26/10/1994
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مخالفة الاصول الجوهرية كسبب لاعادة المحاكمة
-
بما ان الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها او عدم مراعاتها سببا من اسباب اعادة المحاكمة في القضاء الاداري هي تلك الاصول المتعلقة بقاعدة اساسية من اصول المحاكمة مثل تأليف هيئة المجلس وعلانية تفهيم القرار واخذ مطالعة مفوض الحكومة وابلاغ المتخاصمين لوضع التقرير والمطالعة (تراجع قرارات على مجلس شورى الدولة لهذه الجهة منها - القرار رقم 14 تاريخ 30/1/1984)