Rulings

State Council 08/03/1995

شورى حكم رقم : 390 /1995

Court
شورى
Number
390/1995
Date
08/03/1995
President
رشيد حطيط
Members
صادر، غندور
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الدولة عن الاضرار الناتجة عن تنفيذ الاشغال العامة

-

بما انه ثابت من ملف المراجعة وتقرير الخبير واقوال الفرقاء ان اعمال تعديل مصدر جر المياه من نبع الرعيان بدلا من نبع القاع والتي لزمتها الادارة للسيد نجيب خزامي استوجبت مد القساطل امام الكازينو الذي يستثمره سليم مغبغب ورفيق علم الدين وقد حصل هذا التعديل بالاستناد للاتفاق الحاصل بين الادارة والمتعهد وبما انه ثابت ايضا ان القيام باشغال التعديل ادى الى قطع الطريق كليا عن مؤسسة الجهة المستدعية والحق بها اضرارا مختلفة وبما انه يتبين ان الادارة كانت على علم بمباشرة المتعهد للاشغال قبل ابلاغه رسميا بامر المباشرة وقد تابع الاعمال بموافقتها وعلى كل حال فهي تتحمل المسؤولية التي قد تترتب عن الاضرار اللاحقة بالغير من جراء تنفيذ اشغال عامة من قبل الملتزمين