Rulings

State Council 12/05/1994

شورى حكم رقم : 388 /1994

Court
شورى
Number
388/1994
Date
12/05/1994
President
اسكندر فياض
Members
بوجي، شديد
Source
Lebanese University

- مفهوم المصلحة في مراجعة ابطال قرار العلم والخبر المقدم من جمعية عند تنافس المصالح

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار بالعلم والخبر رقم 51/ا د تاريخ 22/3/1991 المتضمن اعطاء العلم والخبر للجمعية المسماة "لجنة تنفيذ وصية المرحوم ادوار خطار ابو جوده لجهة الاعمال الخيرية" وبما انه وعلى فرض ان الدافع الشخصي الذي حمل المستدعي على تقديم مراجعته هو الخلاف القائم بينه وبين احد اعضاء اللجنة المكلفة تنفيذ الوصية فان ذلك لا ينفي صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر بمراجعة ابطال القرار الاداري المطعون فيه ذلك ان مراجعة الابطال تكون ضد قرار اداري وليس بين خصوم ويعود للقضاء الاداري النظر في صحته وفي مشروعيته وبما ان شرط المصلحة ضروري غير انه غير كاف اذ انه كي تقبل مراجعة المستدعي لا يكفي ان تكون نتائج العمل المشكو منه قد الحقت به ضررا بل يجب ان تكون تلك النتائج اصابته بصفة ما تجعل مراجعة الابطال مقبولة وبما انه عندما يوجد بين شخصين تنافس مصالح لتعيين الصفة فان تلك الصفة تمنح للاشخاص الذين لهم الاولوية بالمصلحة وعندما يوجد بين عدة اشخاص تنافس مصالح حول الصفة فان تلك الصفة تمنح لمن يكون له مصلحة بالتقاضي اكثر من سواه وبما ان لا مجال للبحث في المراجعة الحاضرة في مخاوف المستدعي والاسباب المدلى به من قبله لجهة امكانية ادخال اعضاء الى الجمعية من خارج الاعضاء الوارده اسماؤهم كاعضاء في اللجنة علما ان التطرق الى هذا الامر يخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة وبما انه لا شيء يمنع اعضاء اللجنة المكلفة تنفيذ الوصية او الاحياء منهم الذين عليهم الاستمرار في تنفيذ الوصية وفقا لارادة الموصي من الاتفاق على الطريقة واختيار الاساليب التي يرونها مناسبة لتحقيق الغاية التي من اجلها وضعت الوصية