Rulings

State Council 08/03/1995

شورى حكم رقم : 393 /1995

Court
شورى
Number
393/1995
Date
08/03/1995
President
عزت الايوبي
Members
غندور، بيضون
Source
Lebanese University

- في مفعول المراجعة القضائية التي تستند الى نص قانوني الغي بتاريخ سابق لتقديمها

-

وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 20/12/1974 باستنادها الى نص الغي بتاريخ سابق لتقديمها تكون فاقدة اساسها القانوني ومستوجبة الرد. - مجلس القضايا - قرار رقم 41 تاريخ 20 شباط سنة 1979 الدكتور كاظم الامين/الدولة اللبنانية.