State Council 08/03/1995
شورى حكم رقم : 393 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 393/1995
- Date
- 08/03/1995
- President
- عزت الايوبي
- Members
- غندور، بيضون
- Source
- Lebanese University
- في مفعول المراجعة القضائية التي تستند الى نص قانوني الغي بتاريخ سابق لتقديمها
-
وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 20/12/1974 باستنادها الى نص الغي بتاريخ سابق لتقديمها تكون فاقدة اساسها القانوني ومستوجبة الرد. - مجلس القضايا - قرار رقم 41 تاريخ 20 شباط سنة 1979 الدكتور كاظم الامين/الدولة اللبنانية.