State Council 08/03/1995
شورى حكم رقم : 375 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 375/1995
- Date
- 08/03/1995
- President
- جوزف شاوول
- Members
- صادر، الصايغ
- Source
- Lebanese University
- في شروط الاكراه الذي يعتبر سببا للابطال
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال المرسوم رقم 4464 تاريخ 8/12/1993 المتضمن انهاء خدماته بناء على طلبه وبما ان المستدعي يدلي من جملة ما يدلي به ان الاستقالة المقدمة منه التي بني عليها المرسوم المطعون فيه لا قيمة قانونية لها لانها تمت تحت وسائل الضغط والاكراه والتضليل وكانت وليدة اراده معيوبه وبما ان الدولة تطلب رد المراجعة لان المرسوم المطعون فيه قد صدر وفق القانون وان المستدعي هو من كبار الموظفين ومن الصعب ممارسة اي ضغط او اكراه عليه وبما ان العلم والاجتهاد مستقرين على ان الاكراه ليس سببا للابطال الا اذا كان غير مشروع Illegitime لانه لا يمكن استعمال الاكراه او بعض الضغوط الادارية لاجراء عمل محق او للقيام بواجب او لنيل مصلحة مشروعة او لتطبيق القانون وبما ان المحاكم تقدر بسلطانها المطلق الطابع الشرعي او غير الشرعي لوقائع الاكراه وبما اننا لا نعتبر في ظروف المراجعة الحاضرة ونظرا لوضع المستدعي ان الضغوط التي مورست عليه لتقديم استقالته من الخدمة كان من شأنها ان تفقده حرية التقدير