Rulings

State Council 15/05/1955

شورى حكم رقم : 699 /1955

Court
شورى
Number
699/1955
Date
15/05/1955
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- في تاريخ سريان مهلة الطعن بالقرارات الفردية بالنسبة للغير

-

بما ان القرارين المطعون فيهما ومع اعتبارهما بمثابة القرار الفردي بالنسبة لمالكه العقار 84 شتورا فان مهلة الطعن بما تضمناه لا تسرى بالنسبة للجهة المستدعية الا من تاريخ نشرهما باعتبارها بمثابة الشخص الثالث اي الغير

- تقدير المنفعة العامة في الاستملاك

-

بما ان تقدير توافر شروط المنفعة العامة يدخل ضمن صلاحية مجلس شورى الدولة ان القرار المطعون فيه لم يلحق باملاك الجهة المستدعية اي ضرر لان الطريق المضمومه ليست ملاصقة لعقارها وبما ان لا شيء يحول دون لقاء المصلحة العامة مع المنفعه الخاصة.