Rulings

State Council 16/05/1996

شورى حكم رقم : 659 /1996

Court
شورى
Number
659/1996
Date
16/05/1996
President
عزت الايوبي
Members
بوجي، سرحال
Source
Lebanese University

- صفة رئيس مجلس ادارة مؤسسة عامة مجددة ولايته بالطعن في قرار مجلس الوزراء

-

بما انه ليس لمقررات مجلس الوزراء صفة القرارات الادارية النافذة بذاتها, وبالتالي فاذا كان القرار المطعون فيه, لا يقبل الطعن كقرار اداري يتمتع بالقوة التنفيذية ما لم يضع بمرسوم يتخذ حسب الاصول, فانه, ومن باب اولي, ان لا يتمتع قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 18/3/1992 باية قوة تنفيذية بذاته وبما انه, على فرض ان المستدعي ظل رئيسا فعليا لمجلس الادارة بموجب قرار مجلس الوزراء المتضمن تمديد ولاية مجلس الادارة الحالي, فهو, من جهة لم يجدد انتخابه رئيسا لهذا المجلس طيلة فترة التمديد, ومن جهة ثانية, فانه تقدم بمراجعته الحاضرة دون ان يتخذ مجلس الادارة صفة الادعاء وتكليف رئيسه الطعن بالقرار المشكو منه