Rulings

State Council 23/01/1996

شورى حكم رقم : 299 /1996

Court
شورى
Number
299/1996
Date
23/01/1996
President
رشيد حطيط
Members
معكرون، مداح
Source
Lebanese University

- سلطة الادارة الاستنسابية بمنح ترخيص مؤقت والرجوع عنه

-

وبما انه يعود للادارة المختصة ان تمنح ترخيصا مؤقتا عند توقعها حدوث تغييرات في الجوار ان لجهة شروط السكن او لجهة استعمال الامكنة على ان يعود لها بعد انتهاء المدة ان تحدد الترخيص او منحه على وجه نهائي او ان تقرر الاقفال وذلك سندا لاحكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/1932 وبما ان للادارة ان تمنح الترخيص المؤقت بسلطتها الاستنسابية تبعا لمقتضيات الواقع