State Council 23/01/1996
شورى حكم رقم : 299 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 299/1996
- Date
- 23/01/1996
- President
- رشيد حطيط
- Members
- معكرون، مداح
- Source
- Lebanese University
- سلطة الادارة الاستنسابية بمنح ترخيص مؤقت والرجوع عنه
-
وبما انه يعود للادارة المختصة ان تمنح ترخيصا مؤقتا عند توقعها حدوث تغييرات في الجوار ان لجهة شروط السكن او لجهة استعمال الامكنة على ان يعود لها بعد انتهاء المدة ان تحدد الترخيص او منحه على وجه نهائي او ان تقرر الاقفال وذلك سندا لاحكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/1932 وبما ان للادارة ان تمنح الترخيص المؤقت بسلطتها الاستنسابية تبعا لمقتضيات الواقع