Rulings

State Council 23/01/1996

شورى حكم رقم : 297 /1996

Court
شورى
Number
297/1996
Date
23/01/1996
President
سليم سليمان
Members
بوجي، نصر
Source
Lebanese University

- عدم امكانية اعطاء مالك العقار المستملك تعويض المستأجر

-

وبما انه وعملا بالمادة السادسة من قانون الاستملاك لا يعتبر المالك الذي يشغل عقاره من اصحاب الحقوق المستأجرين الذين يستحقون تعويضا عن حقهم هذا مستقلا عن التعويض المتوجب للمالك