State Council 23/01/1996
شورى حكم رقم : 297 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 297/1996
- Date
- 23/01/1996
- President
- سليم سليمان
- Members
- بوجي، نصر
- Source
- Lebanese University
- عدم امكانية اعطاء مالك العقار المستملك تعويض المستأجر
-
وبما انه وعملا بالمادة السادسة من قانون الاستملاك لا يعتبر المالك الذي يشغل عقاره من اصحاب الحقوق المستأجرين الذين يستحقون تعويضا عن حقهم هذا مستقلا عن التعويض المتوجب للمالك