Rulings

State Council 23/01/1996

شورى حكم رقم : 298 /1996

Court
شورى
Number
298/1996
Date
23/01/1996
President
سليم سليمان
Members
بوجي، نصر
Source
Lebanese University

- شروط قبول المتعهد في المناقصة

-

بما ان الفقرة السادسة من المادة 12 من دفتر الشروط الخاص العائد لالتزام جر مياه رأس العين الى مدينة صور تفرض على المشترك في المناقصة تقديم افادة صادرة عن نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء بتاريخ لا يعود لاكثر من ستة اشهر وبما ان الجهة المستدعية قدمت افادة صادرة بتاريخ 16/6/1980 عن نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اي بتاريخ يعود لاكثر من ستة اشهر من تاريخ جلسة المناقصة الاولى في 6/1/1981 والمؤجلة الى 13/1/1981