Rulings

State Council 18/01/1996

شورى حكم رقم : 292 /1996

Court
شورى
Number
292/1996
Date
18/01/1996
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، فياض، حطيط، صادر، سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة

-

بما ان المرسوم المطعون فيه تضمن صرف المستدعي من الخدمة اعتبارا من 1/7/1975 لبلوغه السن القانونية وتصفية حقوقه وفاقا للقوانين والانظمة النافذة وبما ان المرسوم المذكور ذهب الى انهاء خدمات المستدعي لبلوغه السن القانونية وذلك بالاستناد الى الاحكام القانونية النافذة (المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 نظام الموظفين والمرسوم الاشتراعي رقم 113/59 نظام التقاعد والصرف من الخدمة) ولم يتطرق بأي شكل من الاشكال الى افادة المستدعي من تعويض صرف من الخدمة او منعه من تقاضي معاش تقاعدي لكنه في هذا المجال تضمن عبارة تصفية "حقوقه وفاقا للقوانين والانظمة النافذة" وبما ان استحقاق المعاش التقاعدي وطريقة احتسابه والفترة التي يشملها لا يتضمنها مرسوم الصرف من الخدمة بل هو من صلاحية وزارة المالية وقد خصصت له بالفعل تعويض صرف من الخدمة بالقرار رقم 88 تاريخ 31/1/1977 الذي كان باستطاعة المستدعي الطعن فيه وفقا للاصول