State Council 22/01/1996
شورى حكم رقم : 293 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 293/1996
- Date
- 22/01/1996
- President
- سليم سليمان
- Members
- ابو رجيلي، الامين
- Source
- Lebanese University
- شروط توجب التعويض من جراء الاشغال العامة
-
وبما انه يتبين من مجمل الملف ان الاشغال المنفذة وان ادت الى خلق صعوبات في السير وفي المرور الا انها لم تمنع الزبائن من الوصول الى المؤسسة التي استمرت في الانتاج ولم تتوقف عن العمل طيلة فترة تنفيذ الاشغال وبالتالي فان الانخفاض في المبيعات وما يلحقه من تأثير على فوائد البنوك للمعدات والتجهيزات يعتبر من الاضرار العادية التي ينبغي على اهل الجوار ان يتحملوها