Rulings

State Council 22/01/1996

شورى حكم رقم : 293 /1996

Court
شورى
Number
293/1996
Date
22/01/1996
President
سليم سليمان
Members
ابو رجيلي، الامين
Source
Lebanese University

- شروط توجب التعويض من جراء الاشغال العامة

-

وبما انه يتبين من مجمل الملف ان الاشغال المنفذة وان ادت الى خلق صعوبات في السير وفي المرور الا انها لم تمنع الزبائن من الوصول الى المؤسسة التي استمرت في الانتاج ولم تتوقف عن العمل طيلة فترة تنفيذ الاشغال وبالتالي فان الانخفاض في المبيعات وما يلحقه من تأثير على فوائد البنوك للمعدات والتجهيزات يعتبر من الاضرار العادية التي ينبغي على اهل الجوار ان يتحملوها